Sebagian ayah dari perempuan yang biasanya menjadi wali nikahnya terkadang ngalap barakah dengan cara mewakilkan perwaliannya pada seorang kiyai atau tokoh masyarakat. Ketika proses perkawinan terjadi biasanya sang kiyai yang menjadi wakil untuk menikahkan, memerintahkan sang ayah untuk berada diluar majelis akad. Sebab, menurutnya, orang tua yang telah mewakilkan perwaliyannya tidak boleh ikut hadir dalam majelis akad.
Dalam kasus yang lain, terkadang seorang
wali mewakilkan perwaliaannya melalui “telepon, internet, face book, surat,
sms, dan sejenisnya” karena ia berada di luar negeri dalam waktu yang lama.
@ Pertayaan:
a.
Bagaimanakah
menurut pandangan fiqih, bolehkan orang tua yang telah mewakilkan perwaliannya
ikut hadir dalam majelis akad sekedar untuk meyaksikan prosesi pernikahan
anaknya?
@ Jawaban:
Seorang yang
seharusnya menjadi wali (muta’ayyinun li al-wilâyah), tidak boleh
menjadi saksi. Oleh sebab itu seorang ayah
atau saudara satu-satunya tidak boleh mewakilkan perwaliyannya sementara
ia sendiri menjadi saksi bersama saksi yang lain. Dengan demikian jika seorang
ayah yang telah mewakilkan perwaliannya menghadiri pernikahan anaknya tidak
dalam kapasitas sebagai saksi maka hukumnya boleh.
b.
Bolehkan mewakilkan
perwalian nikah melalui telepon, surat, internet, Media sosial/medsos (facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, dll) sms, dan
sejenisnya?
@ Jawaban:
Mewakilkan perwalian nikah melalui tulisan atau alat komunikasi lain yang semakna dengan tulisan, hukumnya sah, jika alat-alat komunikasi itu benar-benar datang dari pemberi informasi (at-tatsabbut) memberikan keyakinan kepada wakil bahwa itu sebagai penyerahan perwalian (al-wudhûh).
pertanyaan tambahan
c.
Sahkah perceraian
yang dijatuhkan dengan mengunakan media-media tersebut?
@ Jawaban:
Sah, apa bila
informasi thalaq melalui tulisan dan alat-alat elektronik yang semakna dengan
tulisan, dapat dipastikan berasal dari niat dan keinginan suami (at-tatsabbut)
serta memberikan keyakinan kepada istri bahwa
itu sebagai peryataan thalaq (al-wudhûh).
@ Maraji’:
a)
Fathul mu’in, juz
3, hlm 344.
b)
Hasyiyatu al-jamal,
juz 16, hlm, 330.
c)
Kifayatu al-ahyar,
juz 2, hlm..
d)
Buhusun liba’di an-Nawazil
al-Fiqhiyah al-Mua’shirah.
e)
Dll.
فتح المعين - (3 / 344)
فلو وكل الاب أو الاخ المنفرد في النكاح وحضر مع الآخر لم يصح
لانه ولي عاقد فلا يكون شاهدا. ومن ثم لو شهد أخوان من
ثلاثة وعقد الثالث بغير وكالة من أحدهما صح، وإلا فلا.
حاشية الجمل - (16 / 330)
فَلَوْ وَكِّلَ الْأَبُ أَوْ الْأَخُ الْمُنْفَرِدُ فِي
النِّكَاحِ وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ لَمْ يَصِحَّ ، وَإِنْ اجْتَمَعَ فِيهِ شُرُوطُ
الشَّهَادَةِ لِأَنَّهُ وَلِيٌّ عَاقِدٌ فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا كَالزَّوْجِ
وَوَكِيلُهُ نَائِبُهُ وَلَا يُعْتَبَرُ إحْضَارُ الشَّاهِدَيْنِ بَلْ يَكْفِي
حُضُورُهُمَا كَمَا شَمِلَهُ إطْلَاقُ الْمَتْنِ وَدَلِيلُ اعْتِبَارِهِمَا مَعَ
الْوَلِيِّ خَبَرُ ابْنِ حِبَّانَ { لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ
عَدْلٍ } وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ
وَالْمَعْنَى فِي اشْتِرَاطِهِمَا الِاحْتِيَاطُ لِلْإِبْضَاعِ وَصِيَانَةُ
الْأَنْكِحَةِ عَنْ الْجُحُودِ.
الفقه الإسلامي وأدلته - (5 / 697)
ويشترط عند الحنفية أيضاً: أن يكون الوكيل قاصداً العقد، بألا
يكون هازلاً، وأن يعلم بالتوكيل في الجملة، فلو وكل رجلاً ببيع كتابه، فباعه
الوكيل من رجل قبل أن يعلم بالوكالة، لا يجوز بيعه، حتى يجيزه الموكل أو الوكيل
بعد علمه بالوكالة؛ وعلم الوكيل بالوكالة يثبت بالمشافهة أو الكتابة إليه، أو
بإرسال رسول إليه، أو بإخبار رجلين
أورجل واحد عدل أو غير عدل وصدقه الوكيل (1) .
المبسوط - (6 / 62)
وَلَوْ أَنَّ الْغَائِبَ وَكَّلَ هَذَا الْحَاضِرَ بِكِتَابٍ
كَتَبَهُ إلَيْهِ حَتَّى زَوَّجَهَا مِنْهُ كَانَ صَحِيحًا ، وَكَذَلِكَ لَوْ
كَتَبَ إلَيْهَا يَخْطُبُهَا فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ كَانَ صَحِيحًا .وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إلَى النَّجَاشِيِّ يَخْطُبُ أُمَّ حَبِيبَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ مِنْهُ وَكَانَ هُوَ
وَلِيَّهَا بِالسَّلْطَنَةِ } ، وَرُوِيَ { أَنَّهُ زَوَّجَهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ
يَكْتُبَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَ
رَسُولُ اللَّهِ كِتَابَهُ }
إعانة الطالبين - (4 / 21)
إذا نواه من غير تلفظ به فإنه يقع على الاظهر - كما في المنهاج
- ونصه: فإن نواه فالاظهر وقوعه. قال في المغني: لان الكناية
طريق في إفهام المراد، وقد اقترنت بالنية ولانها أحد الخطابين فجاز أن يقع بها
الطلاق كاللفظ.
الفقه الإسلامي وأدلته - (9 / 362)
وكذلك قال الحنابلة (1) مثل الشافعية والمالكية: إذا كتب
الرجل الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته؛ لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق، فإذا
أتى فيها بالطلاق، وفهم منها المراد، ونواه، وقع كالطلاق باللفظ، ولأن الكتابة
تقوم مقام الكاتب، بدليل أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان مأموراً بتبليغ رسالته،
فحصل المقصود في حق البعض بالقول، وفي حق آخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف، ولأن
كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون والحقوق.
بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة - (ج 12 / ص 2)
قال كثيرٌ من العلماء المعاصرين (1): يتم العقد بواسطة هذه
الأجهزة بشرط الوضوح والتثبت ، ومستندهم في ذلك ما يلي:
1- ما ذكره كثيرٌ من العلماء قديماً من أن العقد يتم عن طريق
المراسلة ، وأن الإيجاب إذا حصل بعد وصول الكتاب فإنه صحيح ، وكذا عن طريق
المناداة.
2- أن المراد باتحاد المجلس: اتحاد الزمن أو الوقت الذي يكون فيه
المتعاقدان مشتغلين بالتعاقد ، لا كون المتعاقدين في مجلسٍ واحد ، ولذلك قالوا: إن
المجلس يجمع المتفرقات.
وعلى هذا يكون مجلس العقد في المكالمة الهاتفية مثلاً هو زمن
الاتصال مادام الكلام في شأن العقد ، وفي المراسلة والمكاتبة وصول الرسالة أو
الخطاب ، فإن تأخر القبول إلى مجلسٍ ثانٍ لم ينعقد العقد.
وقد سئل الشيخ: محمد بخيت المطيعي (رحمه الله) عن الاتصال
بالبرق وأحكام التعاقد به (وهو التلغراف) فأجاب بأنه كالمكاتبة تماماً لكنه أسرع ،
لكن لا يمتنع الخطأ ولهذا وجب التثبت بوسائل التثبت الموجودة حالياً كالهاتف وما
شابه ذلك ، ومثل البرق التلكس لأنه برقٌ خاصٌ بصاحبه من كلا الطرفين ، وأما الفاكس
فهو أسرع من التلكس ويأخذ حكمها أيضاً وبالنسبة للآلات والأجهزة
الأخرى فهي إما أن تكون مساويةً للهاتف والبرق بالسرعة في الاتصال وقوته ووضوحه أو
أشد فإن كانت مثلها فتأخذ حكمها وإن كانت أشد فمن باب أولى.
المبسوط - (ج 6 / ص 62)
وَلَوْ أَنَّ الْغَائِبَ وَكَّلَ هَذَا الْحَاضِرَ بِكِتَابٍ كَتَبَهُ إلَيْهِ حَتَّى زَوَّجَهَا مِنْهُ كَانَ صَحِيحًا ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَتَبَ إلَيْهَا يَخْطُبُهَا فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ كَانَ صَحِيحًا .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar